الشيخ الكليني
689
الكافي ( دار الحديث )
155 - بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ 7703 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَمَعِي « 1 » أُخْتٌ لِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، حَاضَتْ ، فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ « 2 » ، فَقَالَ لِي أَبِي : ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّ « 3 » أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَقَدْ حَاضَتْ ، وَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَمَا تَأْمُرُهَا ؟ قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ « 4 » ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، وَقُلْتُ « 5 » لَهُ : إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ « 6 » مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي . فَقَالَ : « أَبْلِغْهُ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ ، فَلْتَسْتَدْخِلْهَا « 7 » ،
--> ( 1 ) . في حاشية « بح » : « ومع » . ( 2 ) . في الوافي : « أرادت بالحجّ الذي خافت فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذي لا يستقيم مع الحيض إلّاأن يراد الرجوعقبل الطهر ، وأريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيّامه ، فهو مستثنى من قاعدة أنّ حكم البياض في أيّام العادة حكم الدم إلّاأن لا يعود دمها إلّابعد انقضاء عادتها » وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 102 : « قوله : خوفاً ، يحتمل أن يكون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة » . وفي هامش المطبوع : « هنا مسألة ، وهي أنّ النقاء المتخلّل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيّامه ، ثمّ قطعته بوسيلة فانقطع أيّاماً ، ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الأيّام حكم النقاء أو لا ؟ والمسألة معنونة في الفقه فليراجع » . ( 3 ) . في « بخ ، بس » والوافي : - « إنّ » . ( 4 ) . في « بف » : « حذاءه » . وفي الوافي : « بحذائه » . ( 5 ) . في « بح » : « فقلت » . ( 6 ) . في « بح » : - « إليه » . ( 7 ) . في « بف » : « فلتدخلها » . وفي الوافي : « فتدخلها » .